عن المجلس الواحد (الجلسة عينها) لم تثبت التهمة ولا حد. بل يحد الشهود الأول حد القذف لأنهم رموا إنسانا بالزنا والجريمة لم تثبت عليه.
رابعاً - رأى بعض الأئمة أن ترك الشهادة في جريمة الزنا أولى إلا إذا كان الزاني متهتكا فاجراً.
خامساً - حتمت الشريعة على القاضي في حالة إقرار الزاني على نفسه أن يرده أربع مرات وان يتغافل عنه وان يقول له (لعلك قبلت أو لمست) في كل مرة يعود فيها للستر من جهة ولصرامة العقوبة من جهة أخرى.
سادساً - إذا رجع المقر عن إقراره بعد ذلك ولو بعد صدور الحكم سقط الحد. من هذا كله نرى أن الشريعة قصدت إلى أمرين هما (منع الجريمة وستر الأعراض) إذ أن إنزال العقاب يكاد يكون مستحيلا مع كل هذه القيود التي سبق سردها، على أن العقوبة نفسها مناسبة لأن هتك الأعراض وفساد المجتمع ليس بالشيء الهين الذي يحتمل الهوادة واللين.
الخمر:
إذا تحدثنا عن الخمر فإنما نتحدث عن أم الخبائث وأساس المنكرات ومبعث الجريمة. وسنبين فيما يلي الحقائق التالية ليتبين منها أثر الخمر في الأمن العام:
أولا - أن الغول (الكحول) الموجود بالخمر يؤثر على المجموع العصبي ويحدث التخدير والنشوة فلا يشعر الثمل بما يأتي من الأعمال ولا يقدر النتيجة المترتبة على فعله، لهذا نجد كثيراً من المجرمين كالقتلة واللصوص يتعاطون المسكرات قبل شروعهم في إجرامهم ليزدادوا جرأة وإقداما.
ثانياً - ثبت في بعض البلاد الأجنبية التي تنتج الخمر وتعتمد عليها كحاصلات أن نسبة الإجرام تزيد في موسم محصول الخمر زيادة تلفت النظر.
ومن الحوادث التي روتها الكتب أن شبانا كانوا يحتسون الخمر فمرت بهم عجوز فدعوها وناولوها كأساً فلما شربتها شعرت بخفة وسرور، ثم لما شربت الثانية أخذت تضحك وتداعب الشبان وقالت لهم: أيشرب نساؤكم هذا الشراب؟ قالوا: نعم قالت: لقد زنين ورب الكعبة.
والواقع الملموس أن كثيراً من حوادث الشغب وما يؤدى إليه من ارتكاب الجريمة يحدث