للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل أنشد هذا البيت في مناظراته مع أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي.

فتاويه:

قلنا إن العلماء في القرن الرابع وما بعده لم يجدوا في أنفسهم الشجاعة الكافية لإعلان استقلالهم عن الأئمة المتقدمين في الاستدلال من الكتاب والسنة بل قصروا أنفسهم على نصوص أئمتهم، ولكن هذا لم يحل بينهم وبين استنباط العلل للأحكام التي نص عليها المتقدمون فتسنى لهم بذلك قياس ما جد بعد ذلك من الأحكام على ما نص عليه من سبقهم وبذلك استطاعوا أن يفتوا في المسائل التي كانت تعرض لهم في مختلف الشؤون وربما اختلفت أنظارهم في علة الحكم الواحد فتختلف آراؤهم في المسائل المستجدة تبعاً لذلك، وكانت مسألة يزيد بن معاوية وقتله الحسين رضى الله عنه مسألة مثارة في كل مجلس وناد مدة الحكم العباسي فكان لابد أن يسأل كل عالم عن لعن يزيد وهل هو جائر شرعاً أو لا، وقد سئل إلكيا نفسه عن لعن يزيد فقال: إنه لم يكن من الصحابة لأنه ولد في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما قول السلف في لعنه ففيه لأحمد قولان تلويح وتصريح، ولمالك قولان تلويح وتصريح، ولأبي حنيفة قولان تلويح وتصريح ولنا قول واحد التصريح دون التلويح. وكيف لا يكون كذلك وهو اللاعب بالنرد والمتصيد بالفهود ومدمن الخمر وشعره في الخمر معروف ومنه قوله:

أقول لصحب ضمت الكأس شملهم ... وداعي صبابات الهوى يترنم

خذوا بنصيب من نعيم ولذة ... فكل وإن طال المدى يتصرم

ولا تتركوا يوم السرور إلى غد ... فرب غد يأتي بما ليس يعلم

وأفتى الغزالي وأبن الصلاح بخلاف رأي إلكيا لأنه وإن غلب الظن بقرائن الأحوال أن يزيد رضي قتل الحسين أو أمر به فلا يجوز لعنه ويجعل كمن فعل كبيرة. وجواب الغزالي بكامله في الجزء الأول ص ٤٦٦ من وفيات الأعيان وهو في غاية الإبداع والرصانة.

ويقول الحافظ أبو طاهر السلفي: استفتيت شيخنا إلكيا الهراس ببغداد في سنة خمس وتسعين وأربعمائة لكلام جرى بيني وبين الفقهاء بالمدرسة النظامية. وصورة الاستفتاء ما يقول الإمام وفقه الله تعالى في رجل أوصى بثلث ماله للعلماء والفقهاء، هل تدخل كتبة الحديث تحت هذه الوصية؟ فكتب الشيخ تحت السؤال نعم، وكيف لا وقد قال النبي صلى

<<  <  ج:
ص:  >  >>