أن تجاراً من المسلمين يأتون أرض الجند فيأخذون منهم العشر فكتب إلى أبى موسى الأشعري وهو على البصرة أن خذ من كل تاجر يمر بك من المسلمين من كل مائتي درهم خمسة دراهم وخذ من كل تاجر من تجار العهد من كل عشرين درهماً درهماً، ومن تجار الحرب من كل عشرة دراهم درهماً، ونهى عمر بن عبد العزيز عن ذلك وكتب ضعوا عن الناس هذه المكوس فليس بالمكس ولكنه البخس.
ومن تلك الأمثال ما رواه طاوس عن ابن عباس قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه أحمد ومسلم وفي لفظ آخر رواه مسلم فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليه وفي آخر رواه مسلم أيضاً أن عمر قال أجيزوهن عليهم رواه أبو داود وكنت أستنكر القول بأن الثلاث واحدة لما حصل من تشنيع العلماء على ابن القيم وشيخه في اختيار ذلك ولأن الحنابلة على اعترافهم بفضل هذين الشيخين لم يوافقوهما على ذلكن ولأن الأئمة الأربعة على خلافه حتى رأيت العلامة الشوكاني يبالغ في تأييده ويعد من الأجلاء من يقول به والإمام الرازي يقول في تفسير آية الطلاق من البقرة أنه الأقيس وبلغني أن من لا يشك في دينه من الحضارمة يقره فرجعت عما كنت عليه فيه، ومعاذ الله أن نقول أن ابن الخطاب أو من دونه من العلماء القائلين بالاستصلاح يقصدون مراغمة النصوص الشرعية إنا إذاً لظالمون، ولكنهم إذا ظهرت المصلحة المحققة رجحوها متحيزين إلى النصوص العامة في ذلك كقوله جل ذكره: ما جعل عليكم في لدين من حرج وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وأمثالها مما لا يحصى وفي الصحيح يسرا ولا تعسرا، ومن أساطين الشريعة ما أخرجه ابن ماجه مرفوعاً لا ضرر ولا ضرار، ولقد أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل ببدر منزلا لم يره الأنصار موافقاً للقتال فخالفوه فرجع إلى رأيهم وقال للأنصار عام قدومه المدينة ما يضركم أن لا تؤبروا فخرج نخل المدينة شيصاً فقال لهم انتم أعرف بدنياكم واتفق أصحاب السير على أنه عليه السلام عزم على أن يصالح رئيسي غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف على أن ينصرفا بقومهما في حادثة الأحزاب ولهما ثلث ثمار المدينة ثم شاور السعدين بعد تمام المراوضة