منع الأعمال في الصلاة إلى الدليل العام من التيسير ولكل ما فعله مبرر من الفقه عندنا إلا عوده إلى مكانه الأول إن ثبت، وإلا فقد قال في التحفة من أخذ له مال في الصلاة لا يجوز له أن يبقى فيها ويتبعه ويصليها صلاة شدة الخوف على الأوجه بل يقطعها ويتبعه إن شاء.
ومقابل الأوجه الجواز وهو مما يسوغ العمل به في حق النفس والشريعة كما سبق مبنية على حفظ المصالح ودره المفاسد فليس الأستاذ عزام بالأوحد في هذه الطريقة ولكنها المهيع الواضح والسبيل العظيم وقد أطلت القول في ذلك لبعض المناسبات التاريخية في كتابي بضايع التابوت في نتف من تاريخ حضرموت المنوي تقديمه للطبع بهمة الشاب الفاضل الأديب عبد الله. بالخير ونسيت وما إنساني إلا الشيطان أن أذكر فيه ما يصلح لأن يكون أكبر شاهد للاستصلاح وهو قوله جل ثناؤه في سورة الأحزاب (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما) إذ لو لم يضمن دينه حماية العدل والنظام إلى يوم البعث والقيام بقبوله للمصالح لما انقطعت النبوة ولبقيت الحاجة شديدة إليها لكنها انتهت فلم يبق للرسالة معنى بعد انقضائها لأن هذا الدين المتين ملائم لكل زمان ومكان وإن اختلفت الأحوال واضطربت الأمور، وأرجحت الفتن، وتقلبت الظروف، وتباينت المؤثرات فلا حاجة مع لطف مرونته واتساع صدره وغزارة مواده وفضيلة قابليته إلى قانون سواه يتجدد لحفظ النظام ونفع الأنام مع مسايرة الأيام ومنه تعرف بديع مناسبة الفاصلة لأن العلم واسع لن يضيق بأية حادثة تعرض له في مستقبل الزمان وإن انقطع سلاها واطلخم دجاها ولذا كان سهم بن الخطاب هو الصايب وفكره هو الثاقب وحزه يطبق المفاصل وكثيراً ما يصف الباري نفسه في الفواصل بأنه واسع عليم وواسع حكيم أفتضيق تلك السعة التي بالغ فيها التنزيل عن مصلحة كلية إزاء دليل جزئي محتمل لنفوذ التخصيص إليه بالمنفصل من كل ناحية لا والله فإن هذا ما لا يكون ولئن فاتني هذا الدليل في البضايع فلم يكن لدى بضائع إذ كم عالجت به مريض وتعرضت له في النثر والقريض وكررته بالتصريح والتعريض حتى لقد قلت من القصيدة النبوية التي أنشأتها في سنة ١٣٦٠هـ على نهج البردة الشريفة.
وما بغير الذي تقضى شريعته ... للناس منجى من الأرزاء والغمم
إذ لا يوازيه دين في عدالته ... ولم يكن مع إصلاح بمصطدم