قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها) وقطع يد المخزومية.
من هذا ترى أن الإسلام قد سوى بين أفراد الرعية من جهة، وبين الرعية والحاكم من جهة أخرى في القصاص والحدود وجاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد - كلكم لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم - ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى)
المسئولية الفردية:
قلنا إن العرب جرت في الزمان الغابر على الإسراف في الثأر دون توخي مقدار العدل الذي يوجب الوقوف عند حد القصاص الصحيح - وكان في أغلب الأحيان يأخذون غير القاتل بالقاتل والجماعة بالواحد والرجل بالمرأة والحر بالعبد - بل كانوا في بعض آخر يأخذون الإنسان بالحيوان إلى أن جاء الإسلام فقرر أن مسئولية الجاني لا يتحملها إلا الجاني - قال تعالى:(ولا تزروا وازرة وزر أخرى) ومنع مسئولية الجماعة عن عن جناية الواحد كما قرر أن العقوبة من جنس الجناية وبقدرها فلا تضاعف الجراحات ولا الديات قال تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)
القتل في القانون الوضعي الحديث:
قلنا إن الإسلام منح العفو لولي الدم كما أجاز لولي الأمر القصاص إذا عفا ولي الدم في حالة ما إذا كان القاتل يميل إلى الإجرام وتحتم إصلاح شأنه لصلاح حال الجماعة - وقلنا أن القانون الوضعي احتضن هذا المبدأ الأخير ثم توسع فيه إلى حد أن جعل من حق القصاص والعفو حقاً آخر ثابتاً للمجتمع واعتبر أن جرائم الأفراد جرائم عامة، وأن المجني عليه في جريمة القتل هو المجتمع، ومنح لشخص ولي الأمر القصاص والعفو دون مراعاة إلى حق ولي الدم فيها، أي بمعنى أنه إذا وصل إلى علم الحاكم وقوع جريمة على فرد من الأفراد سواء بتبليغ المجني عليه أو أي شخص آخر نهض حق المجتمع ينادي بالقصاص من الجاني أو العفو عنه حسب ما يتراءى لولي الأمر لصيانة الصالح العام
وعلى هذا الأساس تقررت العقوبات لمختلف أنواع جرائم القتل