الشرع بتحريم ما كان من نكاحهن في الجاهلية، كزوجات الآباء والختين المجموع بينهما، وقد يرى معالي الباشا أن هذه الأحاديث مفضية بدورها إلى الظلم مما لا يمكن معه الاطمئنان إلى صحتها؟
ورد معاليه على النوع الثاني من الأحاديث رداً مسهباً عن زوجات النبي عليه السلام وظروف زواجه بكل منهن، وانتهى إلى أن التعدد كان من خصوصيات النبي التي ابتلاه بها ربه جل وعلا فلا محل للاستشهاد بالأحاديث الواردة عنها، وأن النبي لم يكن مكلفاً فيما يختص بزوجاته الموجودات وقت نزول آية التعدد إلا بما كلف به سائر المسلمين حينذاك من وجوب مراعاة (العدل المستطاع) بل أنه رفع عنه هذا التكليف مراعاة لظروف؟؟ وذلك بقوله تعالى (ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغت ممن عزلت فلا جناح عليك).