(استمر الجنود إذن على التعدد كما إخال، ولكنهم في ديانة الاقتصار على واحدة، فما العمل؟ لم يعدموا من يهون عليهم هذا الوضع بالحيل الشرعية) فتلمسها لهم المتلمسون في لفظ (رباع) في الآية وحللوا لهم الأربع وألزموهم الوقوف عندها وكان لهم في السبيات الجميلات اللاتي توزعهن ملكاً لهم ما يغني عن التزوج زيادة عن الأربع بالمهيرات الثقيلات النفقة من الحرائر (ولولا هذه الظروف المسهلة لما تنازل الجنود عن التعدد ولاستحلوه إلى ما فوق الأربع ولوجدوا من يعينهم على هذا. . .)
(ولقد يخيل إلي (هذا نص كلام معاليه) أن أولئك الجنود الذين استنوا تلك السنة قد شايعتهم عليها أهلوهم (المتخلفون عن القتال ممن كان سارياً عليهم حكم (فلا تميلوا) والذين كانوا - مع ذلك - بحاجة إلى (الاستزادة من الأزواج فوق الواحدة الباقية ممن كن عندهم وقت نزول هذه العبارة، فكان من مصلحة الجميع المبادرة إلى تحبيذ سنة الجنود إلى تعميمها والسياسة الشرعية أيضاً كانت ترى المصلحة في هذه المناصرة، وذك لأن الحرب تهلك الجنود وتقلل عدد المواطنين، ومن الواجب التغاضي عن العمل بالواحدة في حق المتخلفين (أي عن القتال) وإباحة تعديد زوجاتهم بزيادة النسل. . .)
(استمرت إذن عادة الأربع. . . ودامت بدوام الحروب والثورات في القرنين الأول والثاني) فلما جاء عصر التدوين في آخر الثاني وأوائل الثالث كانت قد صارت من التقاليد القديمة المستقرة المحببة إلى المسلمين والملائمة لغرائزهم الموروثة. . . فاضطر الفقهاء في كثير منالجهات إلى مسايرتها وتدوين الواقع من متابعة الناس لها وتساهلوا في تأويل سندها القرآني كما تساهل فيه المحاربون الأولون. . وما كان في استطاعتهم غير هذا خصوصاً وليست المسألة من العقائد التي تدعو إلى التحرج ونبذ المسايرات)
ذلك تلخيص القصة التي أوردها معاليه لما قصد دفعه من هذا الاعتراض وقد أدعمنا هذا التلخيص وبنصوص كلامه نفسها كيلا تتسرب إلى القراء أدنى شك في صحة نقلنا، وندع لحضراتهم بعد ذلك الحكم على قيمة هذا الاتهام الخطير الذي تناول بالتأثيم - على الأقل - جميع الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين وتابعيهم والأئمة المجتهدين وفقهاء المذاهب في جميع الأزمنة والعصور، إن لم يكن بارتكاب المحرم فبإقراره بالتغاضي والسكوت عنه طوراً وابتكار الحيل التأويلية للنصوص طوراً آخر، ثم ينشر ذلك على الناس أخيراً في