الأباحة، أو (سد الذرائع) بالنهي عما يدخل تحت نصوص (أجمالية) بالإباحة إلا أنه يتخذ ذريعة لارتكاب محرم. والحرمة المستفادة من نهي ولي الأمر في هذه المواضع وما شابهها تكون مستندة في الواقع إلى دليل عام من الكتاب أو السنة، فلا يقال إنها شرعت بنهي ولي الأمر ابتداء. على أن مسألة نهي ولي الأمر عن المباح - حتى في نطاق هذا التحديد الذي بيناه - مسألة خلافية، القول فيها طويل والرأي غير مستقر؛ فهي، من كل الوجوه، ليست بالذي يصح أن يعول عليه في مثل هذا الباب.
أما ما استشهد به من موضوع (زراعة القطن) فلا يصلح للاستئهاد لأنه قياس مع الفارق الكبير، وهذا ظاهر.