لأنكر ذلك عليه. وفهم البخاريث أيضاً من هذا الحديث ما فهمته الأمة جمعاء من الوقوع حيث ساق هذا الحديث في صحيحه في (باب من أجاز طلاق الثلاث).
وفي المجموع الفقهي عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أن رجلا من قريش طلق امرأته مائة تطليقة فأخبر بذلك النبي عليه السلام فقال بانت منه بثلاث وسبع وتسعون معصبة في عنقه. وبمعناه أحاديث في (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ٤ ص ٣٣٨)، ومن حديث ابن عمر قال أرأيت لو طلقتها ثلاثا أكان لي أن أراجعها فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، كانت تبين. . .
وأما حديث ابن عباس (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. . .) الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فقد رده النقاد لعلل كثيرة، منها:
١ - مخالفته لمذهب راويه ابن عباس فقد ثبت عنه أنه يرى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثا. روى ذلك عنه عطاء وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث ومحمد بن إياس والنعمان بن أبي عياش وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، بل طاوس نفسه راوى الحديث السابق عنه.
٢ - انفراد طاوس بروايته، وإنه لم يتابع عليه، وقال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن وقال غيره أيضا: طاوس يروي أشياء منكرة منها هذا الحديث. . .
٣ - وجود انقطاع في الحديث، وفي صحيح مسلم بعض أحاديث منقطعة.
٤ - إن أب الصهباء أحد رواته إن كان مولى ابن عباس فهو ضعيف على ما ذكره النسائي، وإن كان غيره فهو مجهول.
٥ - إن في بعض طرقه (هات من هناتك) وجل قدر ابن عباس عن أن يواجهه أحد من الصحابة في طبقته فضلاً عن مولاه بمثل هذا الخطاب، وعلى تقدير إجابته يكون الجواب من هناته المردودة باعترافه، وقد اشتهر حكم رخص ابن عباس عند السلف والخلف.
٦ - استحالة خروج عمر رضي الله عنه على الشرع بالرأي، وسكوت الصحابة على ذلك.
٧ - حديث ركانة الذي بمعنى هذا الخبر، هو حديث منكر على ما يقول الجصاص وابن