الماس يوجب عدم الشراء منه (لأن القعود على الطريق بغير عذر مكروه. ولهذا لو عثر به إنسان وهلك كان ضامنا، فالشراء منه يكون حملاً له على المعصية وإعانة له على ذلك).
والمرور في الطريق له قواعده، فيستحب للراجل مشيه في جانب الطريق، وللركب في وسطه إذا كان في مصر، وإن كان في الفضاء فوسط الطريق للراجل وحافتاه للراكب. ويستحب للمتنقل أن يوسع للحافي عن سهل الطريق. وقد أشار لبن بطوطة إلى أن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان في جنبيه يمر عليها المترجلون ويمر الركبان بين ذلك.
وترى الشريعة الإسلامية أن المنافع العامة كالقناطر والطرق النافذة والشوارع العامة التي ليست بملك لعين لا يجوز لأحد أن يختص بها ولا أن يمنع غيره الانتفاع بها بل تبقى لمنفعة عامة.
ولا شك أن الشريعة تستهدف من هذا أن يكون نفع الشطوط ومتعتها مشاعاً بين الأهلين غنيهم وفقيرهم. وقد ذكر ابن إياس في أخبار ستة ٨٦٦هـ أن الشيخ جلال الدين الأسيوطي أفتى بأنه لا يجوز البناء على ساحل الروضة بناء على ذلك الإجماع، وأن ما ذكر من جواز ذلك في مذهب الشافعي باطل وليس له صحة في كتب الشافعية قاطبة.
والبيوت لا تترك الحرية المطلقة لأصحابها في تعليقات على حساب مصلحة الجيران. قيل: يا رسول الله، ما حق الجار على الجار؟ قال: - وعدا أموراً -. . وأن لا تطيل بناءك عليه إلا بطيبة من نفسه.
ولا يفوت النظم الإسلامية أن تهتم بمطارح الحصائد أو ما نسميه الأجران، فهي تقر حاجة القرية إليها وتعدها (بمنزلة الطريق والنهر، ولذلك لا تعتبر مواتا، بل تعتبر للعامر لأنها من مرافقه).
بقى أن نسأل استيفاء للبحث: كيف كانت حال المساكن وتخطيط البلدان في حواضر أوربا بل في ريعها؟ سندع العلامة