للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دل على أن الداء والشفاء في الجناحين أمر اعتيادي لا يفيد التخصيص، والأمر بغمسها يؤيد ذلك. وهو لأجل تطهير الشراب من الجراثيم بإدخال البكتريوفاج للشراب من جسم الذبابة).

هذه هي عبارته بعينها ومينها وقد جاءت بالأعاجيب فلننظر فيها بشيء من التحليل والتحميص ليظهر ما يرمي إليه الدكتور فيها.

يقول (قد دخل في الغمس جسمها مع جناحيها) فنقول: إذا وقعت الذبابة في الشراب، فقد انغمس فيه جسمها لا محالة، أما الجناحان فيجوز أن يكونا منغمسين أيضاً تبعاً للجسم، ويجوز أن يكونا غير منغمسين لرقتهما، ولكونهما من الفروع العليا في جسم الذبابة، وبناء على هذا كان ينبغي للدكتور أن يقول فقد دخل في الغمس جناحا الذبابة مع جسمها، ولكنه عكس العبارة لكي يجر الحديث إلى ما يريده هو. ولما كان من الجائز انغماس الجسم دون الجناحين، أو دون أحدهما ورد الأمر في الحديث بغمس الذبابة كلها لكي ينغمس جناحاها أيضاً مع جسمها. لا جسمها مع جناحيها كما يقول الدكتور، وهنا نعود فنقول إن حكمة الأمر بالغمس تبطل إذا كان الشفاء أو البكتريوفاج موجوداً في جسم الذبابة كله كما يقول الدكتور، لا في أحد جناحيها كما يقول الحديث.

ويقول في عبارته هذه أيضاً: (ولم يرد في الحديث غمس الجناحين فقط)، أي أراد غمس الجسم أيضاً مع الجناحين، هذا هو تفسير مراده من هذه العبارة، فنقول يا سبحان الله! إن عبارة الحديث بمنطوقها وبمفهومها تدل على أن جسم الذبابة عند وقوعها في الشراب يكون منغمساً فيه وكذلك أحد جناحيها فلذلك أمر بغمسها كلها لكي ينغمس الجناح الآخر الذي فيه الشفاء، وعليه كيف يريد غمس الجناحين فقط حتى يحتاج الدكتور إلى نفيه؟ وقال في الصفحة (٥٣) ولو كان للأجنحة فقط خصوصية الداء والشفاء لأمر عليه الصلاة والسلام بغمسها وحدها).

البقية في العدد القادم

معروف الرصافي

<<  <  ج:
ص:  >  >>