للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

الأمراء:) فلقد لقب ابن رائق (أمير الأمراء) وصار بيده رئاسة الجيش وامتدت سلطته بصورة مباشرة على جباية الضرائب وعلى إدارة الحكومة المركزية، وغدا أسمه يذكر مع اسم الخليفة في خطبة الجمعة) والواضح أن لقب (الأستاذية) و (أمير الأمراء) كان نتيجة لضعف مركز الخلافة العباسية وزيادة النفوذ الأجنبي وتوسع حركة انفصال الولايات عن جسم الدولة العباسية.

الولاية فقهيا ونظريا

وقد صاغ الفقهاء نظرية الإمارة أو الولاية على النحو الآتي:

(١) إمارة عامة

(٢) إمارة خاصة

والإمارة العامة على نوعين

(١) إمارة استكفاء بعقد اختيار

(٢) إمارة استيلاء بعقد اضطرار

والإمارة عن اختيار تشمل سبعة أمور أوردها الماوردي وهي: -

(١) النظر في تدبير الجيوش. . . وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم

(٢) - النظر في الأحكام - وتقليد القضاء والحكام

(٣) - جباية الخراج - وقبض الصدقات وتقليد العمال

(٤) - حماية الدين - والذب عن الحريم - ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل

(٥) - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين

(٦) - الإمامة في الجمع والجماعات - حتى يؤم بها أو يستخلف عنها

(٧) - تسيير الجميع من عمله ومن سلكه ومن غير أهله حتى يتوجهون معانين عليه

وأما الإمارة عن اضطرار فهي التي يأخذها الوالي ويقررها الخليفة، وفيها يكون الوالي مستبداً بالسياسة أو التدبير، ولكن في المسائل المتعلقة بالدين تكون من اختصاص الخليفة فلا يمكن أن يغض النظر عن بدعة أو إهمال. . ومن ذلك يقول الماوردي: (وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسية والتدبير،

<<  <  ج:
ص:  >  >>