للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

القديمة، وهو الذي يفصل اليوم بين إيران والجمهورية التركية قد رسم وعدل باتفاق جديد بين الدولتين باعتبار أن التخطيط القديم باطل لا يعول عليه؛ هذا من جهة، ومن جهة أخرى فان مقتضيات عملية ودولية توجب أن يكون شط العرب هو الحد الفاصل بين الدولتين؛ وتلقي إيران تبعه الخلاف على العراق، وتقول إنها لم يسعها حين التجأ العراق إلى عصبة الأمم إلا أن تقابلها أمام مجلس العصبة راجية أن تتمكن العصبة من بحث المسألة بما يحسم الخلاف ويضع الأمور في نصابها؛ وهو ما يدل على أن إيران لم تكن راغبة في طرح الموضوع على عصبة الأمم

ويلوح لنا أن الأسباب التي تستند إليها وجهة النظر الايرانية مما يصعب قبوله، لأن القول ببطلان معاهدة قائمة عقدت على أساس اتفاقات سابقة وقد نفذت نصوصها بالفعل، لا يسوغ من الوجهة القانونية؛ ولو جاز أن تفسخ المعاهدات برأي فريق واحد من المتعاقدين على نحو ما تقدم إيران، لما بقي للمعاهدات الدولية أية قيمة؛ وأما كون الحدود الشمالية عدلت مع تركيا الجمهورية، فذلك يرجع إلى اتفاق الفريقين؛ وليس هنالك ما يمنع أن يعقد مثل هذا الاتفاق بين إيران والعراق إذا ارتضت كل منهما عقده. ومشاكل الحدود تقوم في الأغلب على اعتبارات قومية، كأن يكون سكان البقعة المطالب بضمها من نفس جنسية الأمة المطالبة، وأن يعربوا عن رغبتهم في الانضمام إليها بصورة عملية، فهل تستطيع إيران مثلاً. أن تقول إن سكان الشقة التي تطالب بها وأن أغلبهم ينتمون إلى الجنسية الإيرانية؟ وهل يطالب هؤلاء السكان بالانفصال عن العراق والانضمام إلى إيران؟ هذا ما لم تستطع أن تعرضه إيران، ولو استطاعت لكان لها سنداً قوياً معقولاً

وأما عن طرح النزاع على عصبة الأمم، فان العراق هي التي لجأت هذه الخطوة، وهو ما لم تكن ترغبه إيران؛ والفريقان المتنازعان من أعضاء الخطوة، وهو ما لم تكن ترغبه إيران؛ والفريقان المتنازعان من أعضاء العصبة، وإيران بنوع خاص من أقدم أعضائها؛ وليس في الواقع ما يؤخذ على العراق في مسلكها، لأنها تصرفت طبقاً لما ينص عليه ميثاق العصبة صراحة في مادتيه الثانية عشرة والثالثة عشرة؛ إذ تنص الأولى على (أنه إذا ثار بين أعضاء العصبة خلاف قد يجر إلى قطع العلائق، فانهم يطرحونه إلى إجراءات التحكيم أو أمام مجلس العصبة) وتنص الثانية على انه (إذا ثار بين أعضاء العصبة خلاف

<<  <  ج:
ص:  >  >>