للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

ومع اعتبارات محتويات المادة الثانية فإن ألمانيا وفرنسا من جهة، وألمانيا وبلجيكا من جهة ثانية، تتعهد في المادة الثالثة بتصفية أي خلاف يحدث بينهما عن طريق سلمي: ففي الخلاف المدني تُرفع القضية إلى قاض يعمل الغرماء حسب قراره. وفي أي خلاف آخر يرفع الخلاف إلى (لجنة توفيق)، وإن لم يقبل الغرماء قرار اللجنة يرفع إلى مجلس عصبة الأمم

والمادة الرابعة تنص على أنه:

(١) إن اعتقد أحد المتعاهدين بأن تعديا قد وقع على المادة الثانية أو على المادة ٤٢ أو ٤٣ من معاهدة فرساي رفع دعواه إلى العصبة

(٢) حينما يقرر مجلس العصبة تلك المخالفة يخطر المتعاهدين بقراره، وعلى كل منها أن تمد يد المساعدة حالاً إلى الدولة الموجه أليها العمل المحرَّم

(٣) وعند تعدي إحدى الدول المتعاهدة (تعدياً ظاهراً) - على المادة ٢ من المعاهدة أو (المخالفة الظاهرة) على المادة ٤٢ أو ٤٣ من معاهدة فرساي، فإن كل دولة من الدول المتعاهدة الأخرى تتعهد من الآن إلى مد يد المساعدة حالا إلى الفريق الذي كانت موجهة ضده المخالفة أو التعدي، ابتداء من تَيَقُّن تلك الدولة أن التعدي كان عملاً عدائيا غير محرض عليه، أو لسبب اجتياز الحدود، أو الابتداء بالعداء، أو جمع قوى حربية في الإقليم غير المسلح فإن العمل الفوري ضروري. وعلى كل فإن مجلس العصبة الذي استلم الدعوى حسب البند الأول من هذه المادة يعلم نتيجة قراره. والمتعاقدون في هذه الحالة يتعهدون على العمل بموجب قرار المجلس الذي أخذ بالإجماع بغض النظر عن أصوات ممثلي المتخاصمين

أما المادة الخامسة فتقول: (إذا رفضت إحدى الدول المذكورة في المادة ٣ إتباع الحلول السلمية أو تنفيذ قرار التحكيم أو القرار القضائي واعتدت على المادة ٢ من هذه المعاهدة أو خالفت المادة ٤٢ أو ٤٣ من معاهدة فرساي، فتنفذ، إذ ذاك محتويات المادة ٤ من هذه المعاهدة

وفي الحالة التي ترفض فيها الدول المذكورة في المادة (الثالثة) إتباع الحلول السلمية أو تنفيذ قرار التحكيم أو القرار القضائي، دون أن تكون قد اعتدت على المادة الثانية أو

<<  <  ج:
ص:  >  >>