المادة الثالثة - لا تسمع عند الإنكار أمام القضاء دعوة زوجية حدثت بعد العمل بهذا القانون إلا إذا كانت ثابتة بورقة رسمية
وكان المشروع يتضمن مادة أخرى في هذا الباب حذفت منه أخيراً؛ وكان نصها:(يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف قرش، أو بهما معاً المتزوج الذي يخالف المادة الأولى، وكذلك من يتولى عقد هذا الزواج أو يسجله)
ويبدو من نصوص هذا المشروع بقانون أن المشرع قد أصاب الهدف الاجتماعي والإنساني العائلي الذي يرمي إليه الدين الإسلامي؛ فلم يقصد منع استعمال حق وإنما يقصد تنظيمه بما يتفق والحكمة التي دعت إليه. وقد أشارت الوزارة إلى ذلك في مذكرتها الإيضاحية. وقد قال الله سبحانه وتعالى:(فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة). وقديماً قال الفقهاء:(إن الزواج عند العجز عن النفقة محرم). ولكن المشروع السالف الذكر لم يصدر بسبب مهاجمة بعض العلماء له، وعند تهيؤ ذهن الرأي العام الإسلامي لمثل هذا التنظيم الاجتماعي العصري في المسائل الدينية وهو ما يسمى (السياسة الشرعية). وإذا علمنا إن مهاجمتهم للمشروع لم تنصب على ضرورة التقييد حق التعدد وإنما على عدم جواز وضع هذا التقييد بيد الحاكم أو القاضي، بحجة أنه أمر شخصي اعتباري من المتعذر تحديده بواسطة الغير. والرأي الأصح الذي يميل إليه جمهرة العلماء المصريين هو أن التعدد ليس حقاً مطلقاً، وإنما هو حق معلق على قيام سبب يدعو إليه، وأن الرجل إذا أساء استعمال حق له فإن لولي الأمر أن يحول بينه وبين ذلك بما له من ولاية سد الذرائع اتقاء للضرر قبل وقوعه. وعلى هذا الأساس شرع الحجر على السفيه المبذر. ومن هذا كله يتبين مدى سماحة الشريعة الإسلامية، والضلال الذي يسير عليه بعض المسلمين والتي هي منه براء
وحق التعدد في حد ذاته إذا ما استكمل الشروط اللازمة لاستعماله في الحدود السالف ذكرها، ليس فيه من الضرر الذي يصوره أعداء الدين الإسلامي، فقد تدعو إليه ضرورة ماسة، ويرتفع به حرج يقع على الزوجة إذا طلقت بسبب المرض أو العقم أو غير ذلك من الأسباب التي تجر إلى المحظور
النتيجة:
يلخص مما قدمنا إن الدين الإسلامي وضع المرأة من الناحتين الشخصية والاجتماعية في