بشيء من رأيي فإنما أنا بشر) وقال:(أنتم أعلم بأمور دنياكم) واتخذ العلماء ذلك قاعدة شرعية بنوا عليها تفصيل الكلام فيما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم من تصرفاته، حتى اختلفت الأئمة الأربعة في كثير من المسائل بناء على هذا الأساس نفسه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:(من قتل قتيلاً فله سلبه) حملها بعض المذاهب على إنه تشريع عام ودائم، ورأى مالك إنه تصرف منه بصفته إماما. كذلك ورد (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) رأى مالك والشافعي أن ذلك من باب التبليغ والرسالة فهو تشريع دائم، ورأى أبو حنيفة أن ذلك إنما صدر عنه بصفته إماماً. إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتب الخلاف
هذا حديث العلماء في القديم والحديث في الفقه واختلافه باختلاف النظر إلى شخصيات الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يصدر عنه من قول أو فعل، بسطوا القول في ذلك ووضعوا له الأبواب والقواعد في كتب الأصول وكتب القواعد وأحكام القرآن والسنة
فأمنية الأستاذ محققة بحمد الله، وأما الخلاف في الفروع الجزئية فهو ضرورة اجتماعية في كل تشريع، ويمتاز التشريع الإسلامي بأنه فيه مصحوب بحسن التفاهم وعمق النظر إلى اختلاف أحوال الأفراد والطوائف مما لا يوجد في التشريع الوضعي.
محمد عبد السلام القباني
المدرس بكلية الشريعة
البراق النبوي وقصة المعراج في التصوير الإسلامي
نشرت مجلة المقتطف في عدد فبراير ١٩٤٢ مقالاً للأستاذ (عمر حمدي) خريج معهد الآثار الإسلامية عن: (البراق النبوي) كنا ننتظر أن يذكر الأستاذ في ذيله إنه ترجمة لفصل من كتاب (التصوير في لمؤلفه (السير توماس أرنولد)، وهذا الفصل في الكتاب المذكور من صفحة ١١٧ - ١٢٢ بعنوان (البراق)
والأجدر بخريج معهد الآثار الإسلامية أن يلجأ في كتابة مقال إلى الطريقة العلمية الصحيحة من إرجاع الفضل لذويه، والاعتماد على المراجع؛ فتلك هي الأمانة العلمية الواجبة، فنحن الآن في عصر زخرت فيه المكتبات بالكتب، وصار فضل كتّاب المقالات، بل فضل المؤلفين أنفسهم هو فضل إسناد الآراء إلى مصادرها الأصلية. ذلك ما يطلب