للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

شأنه: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) قال جار الله الزمخشري في كتابه الكشاف عند تفسير هذه الآية (هذه توصية للمعفو عنه والعافي جميعا، يعني فليتبع الولي القاتل بالمعروف بالا يعنف به ولا يطاله إلا مطالبة جميلة، وليؤد إليه القاتل بدل الدم أداء بإحسان بالا يمطله ولا يبخسه، (ذلك) الحكم المذكور من العفو والدية (تخفيف من ربكم ورحمة) لأن أهل التوراة كتب عليهم القصاص البتة حرم العفو وأخذ الدية، وعلى أهل الإنجيل العفو، وخيرت هذه الأمة (يقصد الأمة الإسلامية) بين الثلاث: القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيرا) ١هـ، ومثل ذلك في سائر كتب التفسير

(ب) ورد في الجزء الثاني عشر من فتح الباري بشرح صحيح البخاري ص ١٧٥ عن ابن عباس قال: كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر الآية، فمن عفى له من أخيه شئ، قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال فاتباع بالمعروف أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان. وورد الجزء السابع من نيل الأوطار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل له قتيل فهو بين النظرين: إما أن يفتدي وإما أن يقتل) رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي: إما يعفو وإما أن يقتل) ١هـ.

وعن أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بدم أن خبل، والخيل الجراح؛ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فان أراد فخذوا على يديه) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.

(ج) أما النصوص الفقهية التي وردت في كتب الشريعة الإسلامية في هذا الشأن فإنها تجل عن الحصر، منها ما جاء في الدر المختار ورد المحتار في كتاب الجنايات، عند ذكر الفروق بين القصاص والحد: (يصح عفو القصاص لا الحد) وجاء في موضع آخر في مبحث الجنايات: (ويسقط القود بموت القاتل لفوات المحل، وبعفو الأولياء، وبصلحهم على مال ولو قليلا،. . . إلى آخره).

وجاء في بداية المجتهد لأبن رشد القرطبي في كتاب القصاص: قال مالك لا يجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية القاتل، وهي رواية ابن القاسم عنه. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره:

<<  <  ج:
ص:  >  >>