للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

فإذا كانت عقوبة السارق. وهو يهدد المجتمع بأمضى الأسلحة وأخسها - هي الحبس، فهل ينزجر بها ويرتدع؟! وهل تؤثر فيمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب هذه الجريمة؟، وهل يتحقق بذلك الأمن على النفوس والأموال؟! كلا، ولهذا نرى السرقات لا تقل ولا تنقطع، بل نراها تكثر في مضاعفة وازدياد لان العقوبة غير زاجرة، ومن ثم نرى اللصوص في هذا العصر الذي يزعم قادته أن قطع اليد لا يتفق مع روح المدينة - ينظمون أنفسهم، ويكونون عصائب قويه مسلحة كأنها حكومة داخل حكومة، لا يبالون الأموال ولا الارواح، كما نشاهد ذلك في الولايات المتحدة وغيرها.

ولو كانت العقوبة بدنية في مثل هذه الجرائم المهددة للأمن المثيرة للشر والفساد، القاضية على راحة المجتمع وطمأنينته لا نحسم الشر من رجسها - كما نشاهد أثار ذلك اليوم في البلاد الحجازية في عهد حكومتها السعودية، وقد كانت من قبل مساوية الأمن لا يطمئن فيها مقيم ولا ظاعن على نفسه ولا على ماله.

وقد جاء في تقرير بعثة الشرف المصرية الموفدة إلى الحجاز في سنة ١٣٥٥ - الهجرية ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن تنفيذ حدود الله تعالى كفيل باستتباب الأمن وراحة البلاد، وقاطع لدابر الفساد، وان تنفيذ أحكام شريعته يفضى إلى خير العواقب، ويؤتى أطيب الثمرات - قالت البعثة في هذا التقرير:

(لا يفوتنا أن نذكر مع الإعجاب حالة الأمن في تلك البلاد - تعني بلاد الحجاز - فإن الأمن هناك مستتب موطد الأركان في كل مكان، وبخاصة في الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والى عرفات والى المدينة المنورة، مع كثرة القبائل الضاربة في جوانبها، وقد كانت من قبل مصدرا للسلب والاعتداء على حجاج بيت الله، وفرض الضرائب غير المشروعة عليهم. ويرجع الفضل في ذلك كله إلى يقظة رجال الحكومة العربية السعودية وضربهم على أيدي العابثين بأشد العقوبات كقطع يد السارق، وقطع أيدي وأرجل قطاع الطريق من خلاف. ومما يدعو إلى تمام الرضا والإعجاب أن تنفيذ العقوبة مرة واحدة كاف غالبا في عدم تكرار وقوع الجريمة التي تستوجبها).

ذلك والشرع الإسلامي الحكيم لم يحدد العقوبات إلا في أمهات الجرائم وكبائر المعاصي، وهي التي يضطرب لها حبل الجماعات وتشقى بها الأمم، وهي في خمسة مواطن:

<<  <  ج:
ص:  >  >>