مؤذن بانقطاع رجائه ثم الشريعة تثني على مؤتي المال على حبه، وترغبه في ذلك ما وسعها الترغيب، وتعده في الدنيا والآخرة أحسن الوعود وأبعدها مدى في نفسه.
وإذا مات من عليه الزكاة بعد وجوبها عليه فإنها تخرج من رأس ماله
ومن باع ثمرة طابت فعليه زكاتها، ومن جز زرعه فراراً من الزكاة لم تسقط.
والتمليك ركن من الزكاة، فلا يجوز صرفها في بناء مسجد أو حج أو إصلاح طرق أو نحو ذلك.
وقد ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب زكاة الفطر على كل مسلم ولو كان جنيناً في بطن أمه، وإلى وجوب تزكية السيد عن رقيقه مؤمناً كان أو كافراً لتجارة أو لغير تجارة.
والشريعة توجب الإنفاق من الطيبات وتنهى عن تيمم الخبيث قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد) ويقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون)
٥ - والأموال التي تدفع يقصد بها دائماً الصالح الأعلى للأمة، والإسلام يتحرى مصارف هذه الأموال أشد التحري:
فالصلة التي لا تعود بمصلحة على الأمة لا تكون من مالها، بل تكون من المال الخاص لمن يدفعها؛ قال الماوردي: وكان مما نقمه الناس على عثمان أن جعل الصلات من مال الفيء ولم ير الفرق بين الأمرين.
ولا يصح أن يدفع المرء زكاته إلى من تجب عليه نفقته، ولو أن دفعها ف غيرهم من الأرحام أفضل لأنها تكون صدقة وصلة.
ويستحب الفقهاء أن لا تنقل الصدقة من بلد المزكي إلى بلد آخر، لأن (أعين المساكين في كل بلدة تمتد إلى أموالها، هذا، مع عدم رؤية الفقهاء بأساً من الصرف على الغرباء في البلدة).
والعشور - وهي شبيهة بما نسميه الآن الضرائب الجمركية - مقصور بها صالح الأمة الإسلامية ذاتها، فللإمام - على مذهب الشافعي - أن يزيد في المأخوذ عن العشر أو أن ينقص عنه إلى نصف العشر أو أن يرفع العشور كلها عن البضاعة إذا رأى المصلحة في