للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

الرئيس أو الشيخ ويفر من منصبه، هذا حتى لو كانت الوافدات أبكاراً مكنونات مكيفات المئوية، لا أرامل أو مطلقات من المسنات المستميتات).

ثم بين كيف مال المسلمون إلى عدم التدقيق في تأويل النص القرآني وانحدروا إلى القول بإباحة الأربع إطلاقاً - بين ذلك باستعراض حال الجنود في الحروب الإسلامية الأولى، واضطرارهم إلى الاختلاط الجنسي والزنا محرم عليهم فلم يجدوا إلا التزوج وتكريره مع تعدد الوقائع والتنقلات، وتساهل معهم في ذلك لان الجنود مدببون في كل أمة، ودام ذلك بدوام الحروب والثورات التي استمرت حتى جاء عصر التدوين، وكانت عادة الأربع قد صارت من التقاليد القديمة المستقرة التي سرت إلى غير الجنود فاضطر الفقهاء إلى مسايرتها، وتساهلوا في تأويل سندها القرآني كما تساهل فيه المحاربون الأولون.

تعقيب:

وقد سرت مع الباحث الكبير معجبا بقوة حجته ونصاعة بيانه، ولكن عن لي في بعض المواطن ما أدلى به فيما يلي:

١ - أباح التعدد في الحالتين، حالة انتفاء موضع الجور، وحالة الضرورات. فإذا سلمنا بالحالة الأولى لبطلان المشروط بانتقاء الشرط، فمن أي باب يدخل إلى الحالة الثانية؟ يقول من باب (الضرورات تبيح المحظورات) والضرورات يمثلون في الفقه بمثل من تحق هلاكه إذا لم يأكل الميتة، فهل ضرورات الحروب وما إليها تماثل ذلك؟ ثم إلا يرى أن جواز التعدد في الحالتين معناه إباحة التعدد إباحة مقيدة؟

٢ - قال بان الآيات (التي بنى عليها رأيه) نزلت وعند كثير من المسلمين وفي جملتهم النبي عدد من الزوجات، فكان التشريع للمستقبل، ونظمت الحال الواقعة بـ (فلا تميلوا كل الميل. . .) ويفهم من هذا أن النبي وقع في بعض عادات العرب السيئة التي أبطلها الإسلام، والمأثور أن تلك لم يكن.

٣ - الملاحظتان السابقتان من عمل الذهن، أما الملاحظة الثالثة هي الشعورية. . . فكم يصعب على أن أتصور المجتمع الإسلامي من الصدر إلى الآن - في هذه الغفلة العجيبة فيما يتعلق بهذا الموضوع.

كرسيان آخران في المجمع اللغوي:

<<  <  ج:
ص:  >  >>