للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

الشريفة النبوية نسج الرفقاء والأخوان، وإنه كان عليه السلام مع كمال فتوته ووفور رجاحته يقيم حدود الشرع على اختلاف مراتبها، ويستوفيها من أصناف الجناة على تباين جناياتها، ومللها ومذهبها غير مقصر عما أمر به الشرع المطهر وقدره، ولا مراقب فيما رتبة من الحدود وقرره، وامتثالا لأمر الله تعالى في إقامة حدوده وحفظاً لناظم الشرع وتقويم عموده فانه عليه السلام فعل ذلك بمرأى من السلف الصالح ومسمع ومشهد من أخبار الصحابة ومجمع فلم يسمع أن أحدا من الأمة لامه، ولا طعن عليه طاعن في حد أقامته، وحقيقة بمن أورثه الله مقامه وناط به شرائع الدين وأحكامه وانتمى إليه عليه السلام في فتوته، واقتضى شريف شيمته، وكريم سجيته أن يقتدي به عليه السلام في أفعاله، ويحتذي فيما استرعاه الله تعالى واضح مثاله غير ملوم فيما يأتيه من ذلك ولا معارض فتوة وشرعا فيما يورده ويصدره).

ثم يشير العهد إلى المراسم المفروض (على كل من تشرف بالفتوة برفاقه الخدمة الشريفة المقدسة المعظمة الممجدة الطاهرة الزكيه الأمامية الناصرة لدين الله تعالى) وكل هذه المراسم دعوة إلى الألفة والمحبة والى أن يكون الرفاق عون بعضهم بعضا فمن كان له رفيق قتل نفسا زكيه بغير أثم بادر بالخروج من رفقته لأنه بهذا الإثم خرج عن دائرة الفتوة ومن حمى قاتلا وأخفاه وساعده على أمره تنزل عنه كبيرة وتبرا منه، ومن حوى ذا عيب فقد عاب وغوى، ومن أوى طريد الشرع فقد ضل وهوى، وإذا قتل الفتى فتى من حزبه سقطت فتوته، ووجب أن يؤخذ منه القصاص عملا بقوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيما أن النفس بالنفس) فإذا قتل غير فتى رفيقا من الرفاق أو عونا من الأعوان، أو منتسباً إلى ديوان في بلد الخليفة المفترض الطاعة على كافة الأنام، فقد عيب هذا القاتل وواجب القصاص منه على كل فتى راجح. .

وفي الختام يشير العهد إلى ما يجب على الرفقة من العمل بموجبه والجري على مقتضى المأمور به والوقوف عند المحدود فيه، قال أبن الساعي (وقد سلم إلى كل واحد من رؤساء الأحزاب منشور بهذا المثال فيه شهادة ثلاثين من العدول، ثم كبت تحت كل مرسوم ومنشور ما صورته: قابل العبد بما تضمنه هذا المرسوم المطاع وقابله بما يجب عليه من الانقياد والامتثال والاتباع، وهو الذي يجب العمل به فتوة وشرعا وهذا المعروف من سيرة

<<  <  ج:
ص:  >  >>