للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

فالذهاب إلى قبور الأنبياء والتمسح بها، والتمرغ على أعتابها شرك صريح. . وزيارة المشاهد الدينية، والسفر إلى المقابر حرام، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا،. ولا تبنى المساجد على القبور - (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (يحذو ما صنعوا) - وإن بينت فلا يجوز فيها الصلاة. والخلاصة: أن زيارة القبور إذ كانت بمواعيد ومراسيم ورحلة فهي حرام، أما زيارة قبر المسلم بقصد العظة والاعتبار فلا شئ فيها، وأما ما يعمله العامة من تعظيم القبور، والتمسح بها، وإن كان ذلك بقبر الرسول فهو شرك يستتاب صاحبه وإلا قتل،. . وأولياء الله هم المتقون المؤمنون (فمن اعتقد في بشر: أنه إله أودعا ميتا، أو طلب منه الرزق والنصر والهداية، وتوكل عليه أو سجد له، فإنه يستتاب. . فإن تاب وإلا ضربت عنقه)، وما ابن تيمية يبدع في دعوته هذه، فقد تابع فيها النخعي والشعبي.

انهم أبن تيمية بالتجسيم، حتى أن (دائرة المعارف الإسلامية) تقول: إنه كان مسرفافيه، ولذا كان يفسر الآيات حرفيا. وما كان ابن تيمية مجسما، وهو الذي حارب المجسمة والمشبهة والمعطلة بل أراد أن يقطع هذا الجدل الذي سبب الفرق بين المسلمين. .

فمن قائل أن ما ورد في الكتاب من نحو: يد الله، ووجه الله وعرش الله لا يؤخذ على ظاهره بل يؤول، وتتبذ به الناس بين ناف لصفات الله، ومثبت لها؛. . كل ذلك جعل ابن تيمية يرجع بالعقيدة إلى نقائها الأول الذي لا تعقيد فيه؛ ويدعو إلى عقيدة السلف رضوان الله عليهم. . فكان يكره التأويل، مبالغاً في الإثبات بما ورد فالكتاب والسنة، مؤمنا بالتشابه من الآيات، يبرئ من التشبيه والتجسيم والتمثيل؛. . (فالله فوق عرشه. معنى حق، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة؛ والله فوق سماواته على عرشه على خلقه رقيب عليهم. فعقيدته (الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله. من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل به.

أما مسألة: الحلف بالطلاق التي خالف فيها الأئمة الأربعة فهي كأن يحلف رجل بإطلاق ثم يقع يمينه فيكفر عنه كأي يمين عادية، ولا يعد طلاقا؛ وذلك مثل: لو أن رجلا حلف على أخيه بالطلاق أنه لن يعطيه هذه الحاجة. . ثم أعطاها له، فإن طلاقه لا يقع، لأنه ربما امتنع عن إعطائه ذلك لسبب. . ثم زال؛ أو فعل ذلك ناسيا أو متأولا؛ أو حلف بذلك من

<<  <  ج:
ص:  >  >>