كان قد توقف نموها فلأن حيوية الأمة الإسلامية ذاتها توقفت، فإن دبت الحياة في هذه الأمة فالشريعة الإسلامية حاضرة تلبي حاجاتها المتجددة بما فها من سعة ومرونة وشمول، فهي قادرة على أن تمد الشرع الحديث بكل خدمات الحياة الراهنة المتجددة. ثم أن هذه الشريعة روحها من روح الجماهير، ولا دخل هنا للمشايخ والدراويش، فليس في الإسلام (رجال الدين) يعيشون متعطلين متبطلين على الأذكار والنذور، فلا جزاء بغير عمل اجتماعي منتج، ولا عبرة بمن يستبد باسم الدين، فالمرجع في الحكم على نظام ما إنما يجب أن يكون على قواعده وأصوله لا على مخالفاته بسبب الجهل والانحطاط أو الفوضى وسائر العوامل الأخرى، والمقرر أن الإسلام لا يدعوا إلى الاستبداد من الحاكم والرضا والخنوع من المحكومين.
ثم أن الإسلام لا يتدخل في الشؤون العلمية البحت ولا العلوم التطبيقية، فقاعدة (أنتم أعرف بشؤون دنياكم) من القواعد الأساسية المرعية فيه.
ثم أن الإسلام إذا نص في الحدود على قطع يد السارق، ورجم الزاني وجلده وجلد غير المحصن. . الخ فلا إقامة لهذه الحدود إلا مع قطع العذر، فإذا كانت هناك مبررات اجتماعية وفردية فلا عقوبة، بل العقوبة على من دفع المجرم إلى جريمته، والشاهد ما فعله عمر مع غلمان سرقوا ناقة لان سيدهم لا يعطيهم الكافي من الطعام فأطلق الغلمان وغرم السيد ثمن الناقة ضعفين. ثم لما كان الجوع في عام الرمادة عطل حد السرقة. ورجم الزاني لا يجوز إلا في حالة ما إذا ضبطه الشهود في تلبس كامل، وهذا في الوقت الذي لا يباح فيه أن يتسور على أحد داره أو يتجسس عليه، فمن استتر بالمعصية فأمره إلى الله، أما المستهتر ناشر الفاحشة فيؤخذ بالعقاب. أن الجموع حين تندفع في تيار العمل النشيط المنتج لن تكون هناك جرائم تقام عليها الحدود إلا في القليل النادر، ولا ننسى أيضا مبدأ (ادرأوا الحدود بالشهبات).
ومضى الكاتب يقول أن الأصول الإسلامية ليست هي الشروح والحواشي التي تقتل شباب طلاب العلم وترميهم بالجدل العقيم، أن الحلال بين والحرام بين، وكل ما صدر عن المذاهب الأربعة كان أساسه الكتاب والنسبة ثم الإجماع والقياس.
وأما في الحريم فالإسلام أباح لها الملك والكسب بالطرق المشروعة ومنحها حرية تزويج