للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

والثقافية).

والفقرة الثانية تطلب من جميع الدول أن تسعى لتثبيت حق تقرير المصير في جميع المناطق (الخاضعة لها) بموجب ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

والفقرة الثالثة تؤكد بأن حق تقرير المصير يشمل سيادة الشعب وامتلاكه لثروته القومية وخيراته الطبيعية؛ ولا يصح في أية حالة من الحالات لأية دولة أو دول أن تتذرع بأي من الأعذار أو الحقوق (المفتعلة) لتحول بين الشعب وبين امتلاكه لأسباب العيش (الشريف).

وقد دافع مندوبو مصر والدول الآسيوية الأخرى عن هذه القرارات دفاعا مجديا إزاء معارضة الدول الاستعمارية، وفندوا بالنقد اللاذع الأعذار التي يتذرع بها الاستعمار للسيطرة على مصادر القوة في البلدان الصغيرة، سواء لسد الفراغ كما هو الحال في نزاع مصر وبريطانيا حول قناة السويس، أو تنفيذا لمعاهدات أبرمت في أوضاع شاذة، كما هو الحال في وضعية الحماية الفرنسية في تونس وبقية أقطار المغرب العربي، أو تحقيقا لوعد مزور، كوعد بلفور البريطاني للحركة الصهيونية في امتلاك بلد كفلسطين ليس لبريطانيا حق التصرف في مصيره.

أما الفوارق الجوهرية بين الميثاقين: ميثاق الحقوق المدنية والسياسية، وذلك الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فتتلخص فيما يلي:

(١) تعتبر اللجنة أن الحقوق المدنية والسياسية هي فوق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولذلك فإن تطبيقها يجب أن يتم فورا، بينما يصح أن تطبق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مراحل (تدريجية) تتماشى مع حالة البلد الاقتصادية ومبلغ وعيها الاجتماعي والثقافي.

(٢) ميثاق الحقوق الاقتصادية (الخ. . .) يجب أن لا يطبق عن طريق التشريعات الحكومية فقط، وإنما عن طريق السعي الحر للفرد وللجماعة كذلك. وليس على الدولة إلا أن تساهم - ما استطاعت إلى ذلك سبيل - في توفير الإمكانيات الحسنة للفرد وللأمة للحصول على هذه الحقوق.

وهذه نقطة كانت مجال نقاش حاد. فقد أصر مندوبو الدول الشيوعية على أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لا يتم إلا عن طريق التشريعات الحكومية،

<<  <  ج:
ص:  >  >>