للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

خرج قدح (أ) ثم قدح (ب) ثم قدح (جـ) ثم قدح (د) ومجموع أنصباء هذه القداح عشرة، وبذلك يكون الميسر قد تم فكل واحد من أصحابها يأخذ نصيبه، فيأخذ (أ) عشرا، و (ب) عشرين، و (جـ) ثلاثة أعشار، (د) أربعة أعشار، ويعتزل كل منهم الميسر غانما، ويبقى الثلاثة الغارمون الذين يضمنون ثمن الجزور، وهم (هـ)، و (و)، و (ز). ولنفترض أن ثمن الجزور ٧٢ دينارا، فتفرض عليهم بالتناسب العددي، أي بنسبة ٦: ٥: ٧ فيغرم (هـ) ٢٠ دينارا، و (و) ٢٤ دينارا، و (ز) ٢٨ دينارا

(القضية الثانية)

خرج (ب) و (جـ) و (هـ) فائزين ومجموع حظوظهم ٢، ٣، أي عشرة حظوظ، وبذلك تم الميسر، فيأخذ كل منهم نصيب ويعتزل، ويبقى الغرم على (أ)، (د)، (و)، (ز) ونسبة مغارمهم ٧: ٦: ٤: ١

ولنفترض أيضا أن ثمن الجزور ٧٢ دينارا، فيغرم (أ) ٤، (د) ١٦ دينارا، (و) ٢٤ دينارا، (ز) ٢٨ دينارا

(القضية الثالثة)

خرج في أول الإفاضة قدح صاحب (المعلى)، ونصيبه ٧ فاستولى عليه واعتزل، ثم خرج قدح صاحب (المسبل) وحظه ٦ مع أنه لم يبق من أجزاء الجزور بعد المعلى إلا ٣ تتمة العشرة، فيأخذ صاحب المسبل الثلاثة الأجزاء الباقية بعد نصيب صاحب المعلى، ويغرم له القوم الذين لم تخرج سهامهم ثمن ثلاثة أعشار الجزور، استكمالا لحظه، وتكون غرامتهم في ذلك متناسبة مع نسبة أنصبائهم في الغنم لو غنموا

ويغرم القوم الخائبون أيضاً ثمن الجزور، متناسبة غرامتهم مع نسبة أنصبائهم أيضاً

وهذا الحكم السهل في أمثال هذه القضية الأخيرة، هو الذي ذكره أبن قتيبة. وإنما يلجئون إليه ويرتضونه إذا لم يمكنهم نحر جزور ثانية

فإذا أمكنهم نحر جزور ثانية فإنهم ينتظرون بسائر القداح لا يخرجون منها شيئا بعد أن ظفر صاحب المعلى، لأنه إن خرج المسبل لم يجد له حظا كاملا، لأن حظه ستة أجزاء، مع أن الباقي من الأجزاء ثلاثة

<<  <  ج:
ص:  >  >>